20 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن عبد الله بن أبي يعفور (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسي أن يغسله فيصلى، ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.
(4070) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن الحسن، عن جعفر ابن بشير، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
3 - وعنه، عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم.
4 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا