في الصلاة فيه؟ فقال: لا بأس 7 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
(4170) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة، قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، فقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك، لان أرضنا مبلطة، يعني مفروشة بالحصى.
9 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا، قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. ورواه الكليني كما مر.
10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.