إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه، وينبغي حمل الحديث الأول وغيره مما هو مطلق على هذا التقييد، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد، وإمكان تحصيله في الوقت.
2 - باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وان علم وجود الماء في محل الخطر 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء - ويقال: إن الماء قريب منا - فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال:
لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع.
(3815) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط، عن علي بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أتيمم (إلى أن قال:) فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض. أقول: هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي وغيره سابقا،