5 - باب جواز تقبيل الميت قبل الغسل وبعده 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته. ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغطي ثم قلت: اكشفوا عنه، فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أمرت به فغسل، ثم دخلت عليه وقد كفن، فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته، ثم قلت أدرجوه، فقيل له بأي شئ عوذته؟ فقال بالقرآن. وفي (كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، والحسن بن علي بن فضال جميعا عن يونس بن يعقوب، عن سعد بن عبد الله الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنه قبل البرد، أو بعد الغسل، ولا حاجة إلى ذلك، لأن جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه، فإن الجماع الذي ليس بمحرم ولا مكروه يوجب الغسل، وقد أشار إلى ذلك الصدوق (في كتاب إكمال الدين). وتقدم ما يدل على المقصود.