بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال:
لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به. أقول: حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلا بالحصر السابق، واستدل عليه أيضا بما تقدم في آداب الحمام عن أبي عبد الله في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها، قال: لا بأس. أقول: وما تضمن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر وقد فسر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض، وادعى بعضهم الاجماع على ذلك، وأنه لا يختص بالتراب وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء، وفسره بعضهم بالتراب ويأتي نصوص كثيرة في التيمم بالأرض، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمم بالبساط ونحوه، ونبين وجهه إن شاء الله.
8 - باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر 1 - محمد بن الحسن عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن فضالة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: نعم، فقيل:
بالنورة؟ فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.