1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج (منه) إلا من قبل الرجلين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3350) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، رفعه قال: قال: يدخل الرجل القبر من حيث يشاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 - باب أن دخول القبر إلى الولي، وجواز تعدد الداخل 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد الله الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذاك إلى الولي، إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال:) ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه، وأدخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الأنصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي: أنشدكم الله أن تقطعوا حقنا، فقال له علي عليه السلام: ادخل فدخل معهما: فسألته أين وضع السرير؟ فقال:
عند رجل القبر وسل سلا. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.