عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فال يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يستنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ. أقول: المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، عن علي (جعفر) بن محمد عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس. ورواه الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: وسئلته، وذكر مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك.
5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول أصابني أو ماء، إذا لم أعلم. ورواه الصدوق مرسلا أقول: وتقدم في أحاديث الماء، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول وغيرها ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر (4195) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن