حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة، وعلى الاستحباب أخرى وقد سبق ما يدل على المقصود هنا وفي الأسئار والجنابة وغير ذلك.
29 - باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها، وتجوز الصلاة عليها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر.
(4145) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام:
السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس.
4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس، ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله، وعن الشمس هل