ماءا وسدرا. الحديث.
5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة.
6 - وحديث معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه، ثم أغسله بالأشنان.
(2730) 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء. أقول: وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت التقية والنسخ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء هنا وترك استعماله. والله أعلم . 7 - باب استحباب مباشرة غسل الميت عينا والدعاء له بالمأثور 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه: اللهم (إن) هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك) إلا