ولما تقدم في الباب الأول، ويأتي ما يدل على ذلك.
3 - باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية، لان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبد الله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا؟؟ به فتيمم بالصعيد، فإن رب الماء هو رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن بكير، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف