7 - باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة ولا دعاء معين 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى، وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال:
نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت قرائه ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، وأحق الأموات أن يدعى له وأن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله تمام الحديث.
(3100) 5 - وقد تقدم حديث علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام في الصلاة على الجنائز - فقال: تقرأ في الأولى بأم الكتاب. أقول: حملهما الشيخ على التقية. وقد تقدم