الاقبال) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.
6 - باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للأنثى والذكر والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.
2 - قال: وفي رواية أخرى: أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الله ابن المغيرة مثله.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
(3730) 5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب (إلى أن قال:) وقال الغسل واجب يوم الجمعة.