أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويؤمي إيماءا. أقول: جمع جماعة منهم الشيخ بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما وجمع. جماعة بينهما بالتخيير.
47 - باب أنه لا يجب اعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك (4250) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال لا يؤذنه حتى ينصرف.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده. وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد.
4 - وقد تقدم حديث العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، قال: يعيد شيئا من صلاته. أقول: هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة، والذي قبله على ما لو