6 - باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة (3700) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟
قال: لا، إنما ذلك من الانسان.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة، أينبغي أن يغتسل منها؟ فقال:
لا، إنما ذلك (ذاك) من الانسان (وحده).
3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله، وزاد قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل (بعض أصحابه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الصدوق عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت وإنما يماس