قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن أتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي أتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد.
34 - باب استحباب كون الكفن من طهور المال 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن سندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أحب أن تدعني أكفنك، فقال: إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
35 - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى و فضالة جميعا، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له الذي يغمض الميت - إلى أن قال: - فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل. الحديث. ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين مثله.