4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله الا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟
قال: تغسل القميص في اليوم مرة. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا.
5 - باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول (3970) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه. ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود. ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال: سألت: أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله، وإلا فانضحه بالماء.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الفراش يكون كثير