أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى المرافق) قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: وما كان ربك نسيا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: فيه تعليم للسائل الاستدلال على العامة بما يوافق مذهبهم في السرقة، ويبطل مذهبهم في التيمم، فكأنه قال: لما أطلق الأيدي في آية السرقة والتيمم، وقيدت في آية الوضوء علم أن القطع والتيمم ليس من المرفقين. والله أعلم.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.
أقول: قد حمل الشيخ هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم السابقة في الباب السابق على التقية، وقد تقدم ما يدل على المقصود.
14 - باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم الا أن يقصر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: يتيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
(3880) 2 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه إن اغتسل، فقال: يتيمم ويصلي،