(أبواب النجاسات) (والأواني والجلود) 1 - باب نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال:
اغسله مرتين.
2 - وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب، قال: اغسله مرتين.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين.
(3960) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين.
الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - قال الكليني: وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس