2 - باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كل واحد منهما 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم. عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد، ومحمد بن مسلم جميعا، عن خلف ابن حماد الكوفي " في حديث " قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام بمنى فقلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية، معصرا، لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن: دم الحيض، وقال بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟
قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثم نهد إلي فقال: يا خلف؟ سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين، ثم قال: