2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام: أن الميت يوضع كيفما تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره. أقول: ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا.
20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.