سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل عن الجنابة؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال أما الطهر فلا، و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.
4 - وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة. أقول: هذا غير صريح في ارتفاع الحدث.
23 - باب أن غسل الحيض كغسل الجنابة وأنهما يتداخلان 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.
(2230) 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم عن الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال نعم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: غسل الجنابة والحيض واحد. ورواه أيضا في المقنع وفي المجالس مرسلا.