73 - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث (أجناب) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخططته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب التي تعملها المجوس والنصارى واليهود.
3 - وعنه، عن أبان بن عثمان، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي، فقال: يرش بالماء.
(4340) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح؟ قال: لا تصلى عليها.
5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن عبد الله بن جميل بن عياش، عن أبي علي البزاز، عن أبيه قال: سألت