25 - باب كراهة النزول في قبر الولد خاصة وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده.
2 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله ابن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل ينزل في قبر والده، ولا ينزل الوالد في قبر ولده.
(3355) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه لم ينزل في قبر ولده إسماعيل، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بإبراهيم ولده.
4 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام قال: - في حديث عن علي عليه السلام - لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي انزل فألحد ابني، فنزل عليه السلام فألحد إبراهيم في لحد فقال الناس إنه لا ينبغي لأحد أن ينزل في قبر ولده، إذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم رسول الله: يا أيها الناس إنه ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكني لست آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يحبط أجره، ثم انصرف عليه السلام. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن