32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.
(2860) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه. أقول: حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل، و بعضهم على ما لو وضع الميت في القبر.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض (ضه) بالمقراض. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.