5 - وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال: تتيمم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة عن الصف. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
23 - باب أنه يصلى على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الامام 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(3170) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك