تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2325) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله؟ قال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ في وقت الصلاة، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.
5 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل.
41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. الحديث.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان مثله