سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ فقال: لا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، أو على كون النجاسة رطبة تتعدي إليه.
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته، أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، وعن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن