الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك، قال: ويمكن أن يحمل على الاستحباب، أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
25 - باب جواز وطئ الحايض فيما عدا القبل والاستمتاع منها بما دونه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال:
كل شئ ما عدا القبل منها بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟
قال: ما دون الفرج.
(2250) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد ابن أبي حمزة، عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما دون الفرج.
4 - وعنه، عن سلمة، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين (بن) أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض، قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد