28 - باب كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرض (3950) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل؟ قال: لا. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب. ورواه أيضا نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن العلا، وأبي أيوب، وابن بكير كلهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام.
2 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا، فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه.
3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: وروي إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصلى بالتمسح ثم لا تعد إلا الأرض التي توبق فيها دينك.
29 - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض 1 - قد تقدم حديث زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه.