الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصل في آخر الوقت الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، قال: لا بأس، فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض.
(3930) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فلم يجد ماءا، يتيمم ويصلي؟ قال:
لا حتى آخر الوقت، إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض.
5 - وقد تقدم في حديث محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت. أقول: القرائن ظاهرة في هذه الأحاديث على أن المفروض رجاء زوال العذر، فالأخير محمول على ذلك، أو على الاستحباب بدلالة لفظ (ينبغي) ويدل على ذلك أيضا ما تقدم من الأحاديث الدالة على عدم وجوب الإعادة على من صلى بتيمم ثم زال العذر مع بقاء الوقت وغير ذلك. والله أعلم.
23 - باب ان المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وعن جميل بن دراج جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.