فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم. أقول: يأتي وجهه.
(4220) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم. أقول: حمله الشيخ على من لا يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها، وهو حسن لما مضى ويأتي، ويمكن الحمل على الاستحباب، ويمكن حمل الأول على الانكار.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ فقال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
41 - باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف، إلى أن قال: - قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته، قال: