فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن هاشم مثله.
3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام:
يجوز الصلاة، والطهر منه أفضل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
(4090) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر.
5 - وحديث غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بدم البراغيث والبق و بول الخشاشيف. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
24 - باب أنه إنما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: إن كان يابسا فليرم به ولا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله وبإسناده عن محمد بن يعقوب.