ووجهه غير الذي دخل به، فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ دعا بكفنه، فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.
(3005) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: قد روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت ويأتي ما يدل عليه.
30 - باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة، أو القرآن كله 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (إكمال الدين) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي، عن أبيه - في حديث - إن موسى بن جعفر عليه السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمس مأة دينار عليها القرآن كله 31 - باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفن من جميع المال. ورواه الصدوق أيضا