4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت.
5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا. أقول هذا محمول على نفي الوجوب دون الاستحباب، أو على ما بعد يوم السبت، أو التقية. والله أعلم.
11 - باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل، فان نام بعده لم يعد.
(3760) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟
فقال: نعم. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى مثله.
2 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن جماعة، عن ابن فضال عن ابن بكير، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر رمضان (إلى أن قال:) والغسل أول الليل، قلت: فإن نام بعد الغسل؟ قال: هو مثل