يديه (يده) خرقة.
(2815) 0 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي سعيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صبا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا أقول: قد تقدم ما يدل على ذلك وعلى نفى الوجوب، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة.
23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النصري قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه أيضا عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن