3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله.
4 - وعنه، عن علي، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به، قال: يغسله ولا يتوضأ. قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم. أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب، قال: ليس به بأس.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب، قال:
لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النواقض وغيرها، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله.
18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنى فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة (4065) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.