يصيب فيه خرء الفار، هل يجوز أكله؟ قال: إذا بقي منه شئ فلا بأس، يؤخذ أعلاه 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال: كأبوال الانسان. قال الشيخ:
حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية، أو الكراهية لما يأتي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة.
9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة، ويتأكد في البول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن أبان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بروث الحمير، واغسل أبوالها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن أبي الأغر النحاس قال: قلت لأبي عبد الله: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس عليك شئ. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس مثله إلا أنه قال:
فينضح على ثوبي، فقال: لا بأس به.