وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٧
عن بريد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. وبالاسناد عن عمر بن علي، عن موسى بن سهل الوشا، عن إسماعيل بن علية، عن أبي أيوب، عن نافع مثله.
22 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: كان أبي يغتسل للجمعة عند الرواح.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضا في السفر، فما هنا محمول على نفي تأكد الاستحباب لهن في السفر.
7 - باب كراهة ترك غسل الجمعة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة (إلى أن قال:) والغسل واجب يوم الجمعة.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول: والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق مثله، إلا أنه قال، فإنه لا يزال في هم إلى الجمعة الأخرى. ورواه الشيخ بإسناده

(٢٢) قرب الإسناد ص ١٥٨ أورده أيضا في ٣ ر ١١ تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ ويأتي ما يدل عليه في ب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٦ و ١ ر ٣١ وفى ج ٣ في ب ٤٧ من صلاة الجمعة.
الباب ٧ - فيه ٣ - أحاديث.
(١) الفروع ج ١ ص ١١٦ وفيه عدة من أصحابنا تقدم الحديث في ٥ ر ٦ ويأتي تمامه في ج ٣ في ٣ ر ٤٧ من صلاة الجمعة (٢) الفروع ج ١ ص ١٤ - المقنعة ص ٢٦ - العلل ص 104 - يب ج 1 ص 248
(٩٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 ... » »»
الفهرست