10 - قال: وروي أن آدم لما أهبطه الله من جنته إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة، فأنزل الله إليه النخلة، وكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده إني كنت آنس بها في حياتي، وأرجو الانس بها بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله، وصارت سنة متبعة. محمد بن محمد النعمان المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه.
11 - قال: وروي عن الصادق أن الجريدة تنفع المحسن والمسيئ.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب استحباب كون الجريدتين من النخل والا فمن السدر والا فمن الخلاف والا فمن الرمان والا فمن شجر رطب 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن بلال أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخل؟ فإنه قد روي عن آبائك (ع) أنه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، وأنها تنفع المؤمن والكافر. فأجاب عليه السلام يجوز من شجر آخر رطب.
(2930) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن محمد ابن أحمد، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا اعوزت الجريدة، والجريدة أفضل، وبه جاءت الرواية.