17 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال تدع الصلاة، قلت:
فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض، قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع، أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها، قال: قلت: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، و يأتي ما يدل عليه.
31 - باب حد اليأس من المحيض 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمان، بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2295) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها