3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لامشي معه، فقال: أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا، وكان ابن ثلاث سنين، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، و لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال:
إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين. الحديث.
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر.
أقول: هذا محمول على الست سنين لما تقدم من التصريح به ويأتي ما ظاهره المنافاة وسنبين وجهه. وقد تقدم ما يدل على ذلك.
14 - باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا كان ولد حيا (3120) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح،