ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شيئان يكرههما ابن آدم، الموت والموت راحة المؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
20 - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون الا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره، فقال: لا بأس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوباء فهربوا منه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، الفار منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم 2 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت، ألهم أن يتحولوا عنها إلى غيرها؟ قال: نعم، قلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله عاب قوما بذلك، فقال أولئك كانوا رئبة بإزاء العدو فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يثبتوا في موضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره، فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكان إلى غيره فكان تحويلهم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار من الزحف.
3 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد ابن محمد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان الأحمر، قال سأل بعض أصحابنا أبا الحسن