وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ٢ - الصفحة ٧٣٢
في الوصية أن يدفع إلى الحنوط، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل، فقال: يا علي! ويا فاطمة! هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرأكما: السلام ويقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما، فلي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي ابن أبي طالب عليه السلام، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمهما إليه، وقال: يا علي: قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: هو لك فاقبضه.
4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن المغيرة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه. ورواه الصدوق قال: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إذا كفنت الميت فإن استطعت. وذكر الحديث.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابه قال: يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.
(2900) 3 - وقد تقدم حديث محمد بن سهل، عن أبيه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا.
4 - وحديث الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب أبي في وصيته إلى: أن أكفنه في ثلاثة أثواب: رداء له حبرة، كان يصلي فيه يوم الجمعة.

الباب ٤ - فيه ٤ أحاديث (١) يب ج ١ ص ٨٣ - الفقيه ج ١ ص ٤٥ (2) الفروع ج 1 ص 41 () 3 وقد تقدم حديث محمد بن سهل في 5 / 2 (4) وحديث الحلبي في 10 ر 1 يأتي ما يدل على ذلك في 9 ر 37 من الدفن
(٧٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 ... » »»
الفهرست