31 - باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء (2850) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمان ابن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز مثله.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنما يغسل غسلا واحدا فقط. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (أحمد بن محمد) مثله.
3 - وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب، قال: غسل واحد.
4 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
5 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبد الله بن