52 - باب ما يكره من أواني الخمر 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه - إلى أن قال: - و سألته عن الظروف، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار، والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصبب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص، فقال: لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر، فكل مسكر حرام، قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير، قلت: وما ذلك؟ قال: الدبا:
القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم: جرار خضر، والنقير: خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.