74 - باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره قبل استعماله.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه.
2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الحبري (الجري ظ) ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم قال: سألت أبا عبد الله وذكر مثله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل، يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها، وليست ثيابهم التي يلبسونها. أقول: قوله: فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة، وأنها لا تخلوا منها غالبا، لكن لا يحصل العلم بنجاستها، على أن التفسير من الراوي، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير، لكن لا يصلى فيها إلا بعده، وتقدم ما يدل على مضمون الباب.