الأسئار، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة.
12 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت ولم صار بهذه المنزلة؟ قال:
لان النبي صلى الله عليه وآله أمر (بقتلها) بغسلها.
2 - وبالاسناد عن الفضل أبي العباس (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب، فقال: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
(4025) 3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث.
4 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: تغسل المكان الذي أصابه.
5 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
6 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن سؤر الكلب