الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
(2965) 6 - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه و لحيته من الحنوط، وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن - في - بمعنى - على - ولا يخفى أن حمله على التقية قريب، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفى التحريم.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت إياك أن تحشو مسامعه شيئا، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه قطنا، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
17 - باب كراهة وضع الحنوط على النعش 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك، وربما جعل على النعش الحنوط، وربما لم يجعله. الحديث