رجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا: لا، قال أفلا يمموها؟!
20 - باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب (2790) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها! قال: نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري.
2 - ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: الرجل يسافر مع امرأته (إلى أن قال:) ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان