زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: أيما أعظم الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال:
فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فاتق الله ولا تقس.
(2340) 4 1 - وفي (عيون الأخبار) أيضا عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف:
في حديث تظليل لمحرم - ما تقول: في الطامث فتقضي الصلاة؟ قال: لا، قال:
فتقضي الصوم؟ قال: نعم قال: ولم؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن عليه السلام:
وهكذا جاء هذا.
15 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة أن أبا عبد الله عليه السلام قال: إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا: إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة وكذب والله عليه لعنة الله: ما كان شئ من ذلك ولا حدثه. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض، قال:
لا بأس به.
2 - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة